يمارس المجلس الأعلى للحسابات إضافة إلى اختصاصات المجلس القضائية، يراقب المجلس تسيير المرافق و الأجهزة العمومية التي تدخل في دائرة اختصاصه، من أجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.
يمارس المجلس الأعلى للحسابات يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس. ويخول للمستشارين الحق في الاطلاع على كافة المستندات أو الوثائق المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم ضرورية .
يمارس المجلس الأعلى للحسابات بعد الانتهاء من تحرياته، يوجه المستشار المقرر ملاحظاته إلى المسؤولين عن تسيير الأجهزة المعنية الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين. و بانصرام هذا الأجل يعد المستشار المقرر تقريره الذي يكون موضوع مداولة في الغرفة المعنية بحضور خمسة أعضاء بما فيهم رئيس الغرفة و المستشار المقرر. ويمكن للغرفة الاستماع إلى كل مسؤول أو عون أو مراقب للجهاز المعني. كما يسوغ لها الأمر بالقيام بتحريات تكميلية. كما تقرر الغرفة بشأن الملاحظات التي يمكن أن تكون موضوع رسائل لرئيسها توجه بعد ذلك إلى المسؤولين عن الأجهزة المعنية، وتتخد قرارات الغرفة بالأغلبية.
يمارس المجلس الأعلى للحسابات ويقوم المستشار المقرر بإعداد مشروع تقرير خاص تتداول فيه الغرفة قبل أن يوجهه الرئيس الأول إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، الذين يمكنهم الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس الأول على ألا يقل عن شهر.
يمارس المجلس الأعلى للحساباتوتوجه هذه التقارير بعد ذلك مرفقة بالآراء والتعليقات المتوصل بها إلى لجنة البرامج والتقارير لأجل إدراجها، عند الاقتضاء، في التقرير السنوي للمجلس أو في إطار التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية.