استئناف القرارات و الأحكام الصادرة عن غرف المجلس وعن المجالس الجهوية للحسابات.
يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف المجلس أمام هيئة الغرف المشتركة.
الاستئناف في ميدان البت في الحسابات
يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه الطعن بالاستئناف بصفة شخصية أو بواسطة وكيل.
ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.
تودع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائي.
بطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء ، كل المستندات المقدمة لدعمها.
ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات والتبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال إلى عين المكان.
عند الانتهاء من التحقيق يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشتركة الذي يسلمه إلى مستشار مراجع.
وتتم باقي الإجراءات والحكم وفقا لمقتضيات المادتين 34 و35 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
تبت هيئة الحكم أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف شكلا، وإذا رأت الهيئة أن طلب الاستئناف لا يستوفي جميع الشروط الشكلية المطلوبة، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول.
وإذا قبلت الهيئة طلب الاستئناف بتت في الجوهر، وأصدرت قرارا نهائيا في حالة تأكيدها للقرار المطعون فيه.
وإذا كان قرار الهيئة مخالفا للقرار المستأنف، طبقت المسطرة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون 62.99 أعلاه.
الاستئناف في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشبت في الحسابات
يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة المعنية.
ويودع طلب الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار.
بطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء ، كل المستندات المقدمة لدعمها.
وتتابع مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 من القانون 62.99 أعلاه.
تبت هيئة الحكم أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف شكلا، وإذا اعتبرت الهيئة أن طلب الاستئناف مقبول، بتت في الجوهر.
يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات أمام الغرفة المختصة بالمجلس.
الاستئناف في ميدان البت في الحسابات
يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية للحسابات
يتم الاستئناف بناء على عريضة يتقدم بها المحاسب العمومي أو ذوو حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل أو وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو وكيل الملك أو الممثل القانوني للجماعة المحلية أو الهيئة أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية.
مباشرة بعد تعيين المستشار المقرر المكلف بالتحقيق، تبلغ نسخة من العريضة إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء كل المستندات المقدمة لدعمها.
ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات أو التبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال الوثائق أو بالانتقال إلى عين المكان.
عند الانتهاء من التحقيق يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يسلمه إلى مستشار مراجع.
وتتم باقي الإجراءات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 46 و47 من القانون 62.99 أعلاه.
الاستئناف في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
يمكن أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المجلس.
ويجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.
يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ووكيل الملك.
ويجب أن تقدم العريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 141 و142 من قانون المسطرة المدنية باستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 142 التي لا تطبق.
بطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء ، كل المستندات المقدمة لدعمها.
وتتابع مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 من القانون 62.99 أعلاه.
تبت الهيئة أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف، وإذا اعتبرت طلب الاستئناف مقبولا، بتت في الجوهر.