طبقا لمقتضيات الفصل 149 من الدستور، تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
البت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها ومراقبة تسييرها.
ممارسة وظيفة قضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه كل مسؤول أو موظف أو عون :
- الجماعات المحلية وهيئاتها.
- المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها.
- الشركات والمقاولات التي تملك فيها الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. ويخضع الوالي أو العامل لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات لما يتصرف كآمر بالصرف لجماعة محلية أو إحدى هيئاتها.
مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره، والشركات والمقاولات التي تملك فيها جماعات محلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها على انفراد أو بصفة مشتركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
مراقبة أيضا استخدام الأموال العمومية المتلقاة من طرف المقاولات غير تلك المشار إليها آنفا والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي.
المساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية وهيئاتها. وعلى هذا المستوى يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المفوضة لهم طبقا للنصوص الجاري بها العمل أن يعرضوا على أنظار المجلس الجهوي للحسابات كل قضية تتعلق بالإجراءات الخاصة بتنفيذ ميزانية جماعة محلية أو إحدى هيئاتها.